المادة 21 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
للمجلس الغاء عقد الرخصة ، كليا او جزئيا ، للاسباب التالية:- ?أ-اذا ارتكب المستثمر مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-اذا تأخر المستثمر عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة 0 ?ج-اذا لم يصوّ ب المستثمر امرا يتعلق بادائه ووجه اليه الرئيس انذارا خطيا بتصويبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانذار 0 ?د-اذا تأخر المستثمر عن تنفيذ التعليمات الصادرة عن المجلس او الرئيس لمدة تزيد على ستين يوما دون عذر يقبله المجلس 0
ه- اذا صدر حكم بإعلان افلاس المستثمر او تصفيته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026