المادة 22 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- اذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيران الذي يملكه او يشغله او يديره المستثمر الذي الغي عقد رخصته ، ويشكل المجلس لجنة لادارة وتشغيل هذا المرفق مؤقتا الى حين استكمال اجراءات التعاقد مع مستثمر آخر طبقا لاحكام هذا القانون 0
ب- يتحمل المستثمر الذي الغي عقد رخصته جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ادارة وتشغيل المرفق الذي وضعت الهيئة اليد عليه 0
ج- لا يحق للمستثمر الذي الغي عقد رخصته للاسباب المبينة في المادة (21) من هذا القانون ، او لاي سبب آخر المطالبة باسترداد العوائد والاموال المدفوعة الى الهصيفئحةة 018 من 40
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026