المادة 20 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للمجلس ان يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر اذا ارتأى ان التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران المدني بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الوزراء .
ب-يبلغ المجلس المستثمر بإشعار خطي قراره بتعديل عقد الرخصة واسباب التعديل والمدة المحددة لتنفيذه ، على ان يدعو المستثمر لابداء اعتراضاته على التعديل خلال المدة المقررة من المجلس ، ويصدر المجلس قراره اما بقبول الاعتراضات او تأكيد قراره بتعديل عقد الرخصة .
ج-اذا ترتب على تعديل شروط العقد بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة انتقاص من الحقوق المكتسبة للمستثمر فان له الحق في المطالبة بالتعويض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026