المادة 19 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية:-
أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المستثمر بدفعها.
ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون.
ج-التزام المستثمر بإدارة مرفق الطيران المحدد في عقد الرخصة وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها ، وبالوسائل الفنية والاسلوب الاداري المحدد من المجلس.
د-التزام المستثمر بتنفيذ تعليمات المجلس او الرئيس ، الا اذا كانت هذه التعليمات تنتقص من الحقوق المكتسبة للمستثمر بموجب عقد الرخصة.
ه- التزام المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ، وللهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات.
و-حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على اعمال المستثمر والاطلاع على دفاتره وسجلاته والوثائق المتعلقة بالخدمة التي يقدمها.
ز-اي شروط اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه او التعليمات الصادرة عن المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026