المادة 19 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية:- أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المستثمر بدفعها. ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون. ج-التزام المستثمر بإدارة مرفق الطيران المحدد في عقد الرخصة وطبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها ، وبالوسائل الفنية والاسلوب الاداري المحدد من المجلس. د-التزام المستثمر بتنفيذ تعليمات المجلس او الرئيس ، الا اذا كانت هذه التعليمات تنتقص من الحقوق المكتسبة للمستثمر بموجب عقد الرخصة. ه- التزام المستثمر بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ، وللهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات. و-حق الهيئة في الرقابة والتفتيش على اعمال المستثمر والاطلاع على دفاتره وسجلاته والوثائق المتعلقة بالخدمة التي يقدمها. ز-اي شروط اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه او التعليمات الصادرة عن المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة