المادة 18 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
الفصل الرابع
ترخيص الاستثمار الخاص
أ تُ عد المطارات وخدمات الملاحة الجوية ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ومن المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز تملكها بأي حال من الأحوال.
ب- 1- يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران على اسس تجارية بمقتضى عقد رخصة له صفة ادارية يبرم بين الهيئة والمستثمر.
2- للمجلس ان يقرر السماح للمستثمرين من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق طيران او اكثر ، على ان يعلن المجلس عن قراره هذا وان يدعو المستثمرين الى تقديم عروضهم لاداء هذه الخدمات بموجب عطاء عام مفتوح لجميع المستثمرين.
3- يشترط ان يحتوي العرض المقدم من المستثمر على تعهد بتوفير الخدمة الى جميع المستفيدين طبقا للقواعد والشروط المبينة في وثائق العطاء ، وعلى جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في هذه الوثائق ، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنية والادارية وملاءته المالية ، ومصادر تمويل المشروع ، واسس تسعير الخدمات ، واي معلومات اخرى يطلبها المجلس.
4- يتم ابرام عقد الرخصة مع المستثمر الذي قدم العرض الافضل ماليا وفنيا واقتصاديا واداريا ضمن العطاء العام.
5- للمجلس استبعاد أي مقدم للعطاء اذا كان اشتراكه فيه قد يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الى الاحتكار.
6- يتم ابرام عقد الرخصة على اسس المنافسة العادلة مع المتعاقدين السابقين مع الهيئة ودون التمييز بين جميع المتعاقدين.
7- تتخذ الاجراءات لابرام عقد الرخصة وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذا القانون وفي التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
ج- يجوز للمجلس التعاقد مع مستثمرين لإدارة أو تشغيل او ادارة احد مرافق الطيران المدني اذا تبين له عدم وجود العدد الكافي من المستثمرين للدخول في العطاء ، وكانت شروط عقد الرخصة تحقق المصلحة العامة ، وتوفرت الجدوى الاقتصادية للمشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026