المادة 18 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

الفصل الرابع ترخيص الاستثمار الخاص أ تُ عد المطارات وخدمات الملاحة الجوية ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ومن المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز تملكها بأي حال من الأحوال. ب- 1- يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق او اكثر من مرافق الطيران على اسس تجارية بمقتضى عقد رخصة له صفة ادارية يبرم بين الهيئة والمستثمر. 2- للمجلس ان يقرر السماح للمستثمرين من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق طيران او اكثر ، على ان يعلن المجلس عن قراره هذا وان يدعو المستثمرين الى تقديم عروضهم لاداء هذه الخدمات بموجب عطاء عام مفتوح لجميع المستثمرين. 3- يشترط ان يحتوي العرض المقدم من المستثمر على تعهد بتوفير الخدمة الى جميع المستفيدين طبقا للقواعد والشروط المبينة في وثائق العطاء ، وعلى جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في هذه الوثائق ، بما في ذلك قدرة المستثمر الفنية والادارية وملاءته المالية ، ومصادر تمويل المشروع ، واسس تسعير الخدمات ، واي معلومات اخرى يطلبها المجلس. 4- يتم ابرام عقد الرخصة مع المستثمر الذي قدم العرض الافضل ماليا وفنيا واقتصاديا واداريا ضمن العطاء العام. 5- للمجلس استبعاد أي مقدم للعطاء اذا كان اشتراكه فيه قد يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الى الاحتكار. 6- يتم ابرام عقد الرخصة على اسس المنافسة العادلة مع المتعاقدين السابقين مع الهيئة ودون التمييز بين جميع المتعاقدين. 7- تتخذ الاجراءات لابرام عقد الرخصة وفقا للقواعد والشروط المحددة في هذا القانون وفي التعليمات الصادرة لهذه الغاية . ج- يجوز للمجلس التعاقد مع مستثمرين لإدارة أو تشغيل او ادارة احد مرافق الطيران المدني اذا تبين له عدم وجود العدد الكافي من المستثمرين للدخول في العطاء ، وكانت شروط عقد الرخصة تحقق المصلحة العامة ، وتوفرت الجدوى الاقتصادية للمشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة