المادة 10 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :- 1- الاستقالة . 2- فقد احد شروط العضوية . 3- الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس . 4-ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة . 5-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية . 6-مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون . ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس وتعيين بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة