المادة 10 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007
- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ب- تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :-
1- الاستقالة .
2- فقد احد شروط العضوية .
3- الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .
4-ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة .
5-عدم القدرة على اداء الواجبات لاسباب صحية .
6-مخالفة احكام المادة (11) من هذا القانون .
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس وتعيين بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026