المادة 9 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- تتكون الهيئة من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي . ب- يتألف المجلس من رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين اردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير من الاشخاص المميزين بخبرتهم في مجال الطيران المدني او في أي مجال مشابه او مناسب ويسمى رئيس المجلس ونائبه بمقتضى هذا القرار . ج- يحدد راتب الرئيس والعضوين المتفرغين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية . د- يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي : " اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن ، وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بالمهام والواجبات الموكلة اليّ بشرفٍ وامانة واخلا. " ص ه-للوزير بالتشاور مع الرئيس ان يعهد لاي موظف في الوزارة لتمثيلها في حضور بعض اجتماعات المجلس لابداء الرأي في الموضوعات المطروحة عليه ، وللمجلس ان يدعو اختصاصيين وخبراء لحضور جلساته لابداء آرائهم دون ان يكون لهم او للموظف المنتدب من الوزير حق للتصويت . و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اثنين من اعضائه على ان يكون الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالاجماع وفي حال انعقاد المجلس بكامل اعضائه يتخذ قراراته بالاكثرية. ز-يعين المجلس من موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته ، والقيام بالواجبات المكلف بها . ح- يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في الانظمة المعمول بها في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة