المادة 11 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي مفوض او لزوجه او اقربائه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس . 2- على كل مفوض ان يقدم تصريحاً خطياً ينفي هذه المنفعة ، وعليه ان يبلغ المجلس عن منفعة كهذه اذا نشأت خلال مدة عضويته . ب- اذا خالف المفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلاحق طبقاً لاحكام القانون والقوانين النافذة بما في ذلك اللازمة منها لرد جميع المبالغ التي حصل عليها جراء تلك المخالفة وتلغى أي رخصة حصل عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة