المادة 9 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

تتألف الهيئة مما يلي :- أ-مجلس مفوضي الهيئة 0 ب-جهاز الباحثين. ج-الجهاز التنفيذي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة