المادة 10 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن سير اعمالها وهو آمر الصرف فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- 1- الاشراف على جهاز الباحثين والجهاز التنفيذي 0 2- اعداد التقارير والبيانات التي يطلبها مجلس الوزراء 0 3- تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن 0 4-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وخططها المستقبلية ورفعه الى المجلس ورئيس الوزراء 0 5-اعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها الى المجلس 0 6- اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور وبيان اهمية استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع واثارها الايجابية على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 0 7- تمثيل الهيئة لدى الغير 0 ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة