المادة 11 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0 ب-الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها . ج-ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشاريع الهيئة وبرامجها الاستثمارية . د-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . ه-عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة . و- أي موارد أخرى يوافق مجلس الوزراء عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة