المادة 11 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0
ب-الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها .
ج-ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشاريع الهيئة وبرامجها الاستثمارية .
د-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .
ه-عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة .
و- أي موارد أخرى يوافق مجلس الوزراء عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026