المادة 8 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0
ب- للمجلس دعوة أي شخص او خبير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026