المادة 7 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :- أ-رسم السياسة العامة في مجال استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية وتطبيقاتها وتكنولوجيا الاشعاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لذلك 0 ج-الموافقة على انشاء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة وفقاً للمهام والصلاحيات المنوطة بها 0 د-عقد القروض وابرام الاتفاقيات لتحقيق اهداف الهيئة وتمويل اعمالها ومشاريعها وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0 ه-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة 0 و- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره 0 ز-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما 0 ح-تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة 0 ط-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها 0 ي-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة