المادة 7 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
أ-رسم السياسة العامة في مجال استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية وتطبيقاتها وتكنولوجيا الاشعاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لذلك 0
ج-الموافقة على انشاء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة وفقاً للمهام والصلاحيات المنوطة بها 0
د-عقد القروض وابرام الاتفاقيات لتحقيق اهداف الهيئة وتمويل اعمالها ومشاريعها وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها 0
ه-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة 0
و- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره 0
ز-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما 0
ح-تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة 0
ط-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها 0
ي-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026