المادة 6 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

أ-يتولى ادارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من رئيس يرتبط برئيس الوزراء واربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس 0 ب- يعين الرئيس برتبة وزير ويشترط في كل من المفوضين ان يكون شخصاً طبيعياً أردنياً متفرغاً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية. ج- يعين الرئيس نائبا له من مفوضي الهيئة يقوم مقامه عند غيابه 0 د- تحدد رواتب الرئيس وأعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء. ه- يؤدي الرئيس والمفوضون قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء :- " اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها و أقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانةٍ ".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة