المادة 5 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية وتكنولوجيا الاشعاع ودعمها ، وتوثيق المعلومات ونشرها وتقديم المشورة العلمية والفنية بشأنها 0
ب-انشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بتكنولوجيا الاشعاع والمواد النووية وتطويرها ووضعها في خدمةصفحة 2 من 7 المؤسسات والعلماء والباحثين 0
ج-وضع الاسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية المحلية كاليوارنيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم وتصنيع الماء الثقيل واقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص 0
د-معالجة وتصنيع المواد النووية في جميع مراحل دورة الوقود النووي وادارتها 0
ه-اجراء المعالجة والتخلص من النفايات المشعة وادارتها 0
و- انشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وادارتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه واقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الاغراض السلمية وتكنولوجيا الاشعاع على اسس تجارية بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص 0
ز-الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية والاشعاعية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجالات تطوير وتنفيذ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0
ح- متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية 0
ط-المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية سواء كانت متعلقة بالخبرات او الانتاج او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء 0
ي-تنظيم العلاقة بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة 0
ك-حصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة والتي تدخل في مشاريع الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026