المادة 4 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى ما يلي :-
أ-نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع الى المملكة وتطوير استخدامها وادامتها 0
ب-اقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الاشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية ولاي أغراض سلمية أخرى يحددها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026