المادة 4 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى ما يلي :- أ-نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع الى المملكة وتطوير استخدامها وادامتها 0 ب-اقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الاشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية ولاي أغراض سلمية أخرى يحددها المجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة