المادة 15 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ-الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0
ب-الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والمستشارين والخبراء والاختصاصيين وشروط التعيين والاستخدام والرواتب والعلاوات والمكافآت لكل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين مستمرة في الهيئة .
ج-الشؤون المتعلقة بالباحثين وشروط تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم 0
د-الشؤون المتعلقة بالامور المالية وباللوازم والاشغال للهيئة.
ه- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026