المادة 15 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- أ-الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع 0 ب-الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والمستشارين والخبراء والاختصاصيين وشروط التعيين والاستخدام والرواتب والعلاوات والمكافآت لكل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين مستمرة في الهيئة . ج-الشؤون المتعلقة بالباحثين وشروط تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم 0 د-الشؤون المتعلقة بالامور المالية وباللوازم والاشغال للهيئة. ه- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة