المادة 14 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر جميع المواد النووية المستكشفة والمستخرجة والمصنعة من الخامات الطبيعية في المملكة ثروة وطنية لا يجوز منح أي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب عنها او التصرف بها الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة 0 ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة اعلان مناطق معينة في المملكة بانها مناطق يمكن استكشاف او استخراج او تعدين المواد النووية منها ، وفي هذه الحالة ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ولا يجوز لاي جهة منح أي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب او التعدين عن أي خامات او مواد طبيعية في أي من تلك المناطق الا بموافقة مسبقة من الهيئة وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر 0 ج- لغايات احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بعبارة ( المواد النووية ) اليورانيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم ومركب الماء الثقيل واي مادة اشعاعية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة