المادة 16 من قانون الطاقة النووية رقم 42 لسنة 2007
يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل بها غيرها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026