المادة 15 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012
أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزارة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة 0
ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة 0
ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بمهامه في سبيل تحقيق غايات الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026