المادة 15 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزارة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة 0 ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة 0 ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بمهامه في سبيل تحقيق غايات الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة