المادة 16 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1-المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة 0
2-ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها 0
3-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني0
4-النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خفض الانبعاثات ( الكربون ) الخاصة بمشاريع الطاقة 0
5-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0
ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ 0
ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة 0
د- لا تخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية باستثناء ما رصد للصندوق من موازنة الوزارة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026