المادة 16 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1-المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة 0 2-ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها 0 3-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني0 4-النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خفض الانبعاثات ( الكربون ) الخاصة بمشاريع الطاقة 0 5-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0 ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ 0 ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة 0 د- لا تخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية باستثناء ما رصد للصندوق من موازنة الوزارة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة