المادة 14 من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-وضع اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الامثل لموارد الصندوق 0 2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره 0 3-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له 0 4- وضع معايير واسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم المساهمة في توفير التمويل اللازم لها والموافقة على تمويلها 0 5-اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها 0 ب?-تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب اتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة