المادة 61 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026