المادة 62 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026