المادة 60 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026