المادة 42 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة