المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه .
ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن :-
1-تاريخ المذكرة.
2-اسم المسجل ورقمه الضريبي .
3-الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4-مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
5-اسم المدقق وتوقيعه.
ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به .
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026