المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه . ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن :- 1-تاريخ المذكرة. 2-اسم المسجل ورقمه الضريبي . 3-الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق. 4-مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق. 5-اسم المدقق وتوقيعه. ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به . د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة