المادة 41 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-
1-البريد المسجل .صفحة 19 من 40
2-البنوك .
3-أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4-الوسائل الالكترونية .
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026