المادة 6 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
تفرض ضريبة مقدارها (10%) من الرسوم المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على المعاملات التالية:-
أ- معاملات التسجيل والافراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي.
ب- جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وامام الكاتب العدل.
ج- رخص المهن والحرف والصناعات والانشاءات ورخص السيارات السنوية ورخص السواقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026