المادة 5 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
تفرض ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل عقد زواج وعشرة دنانير عن كل وثيقة طلاق بالنسبة للمسلمين واما بالنسبة لغير المسلمين فبالرغم عما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 يلصق طابع واردات بقيمة خمسة دنانير على كل وثيقة زواج وعشرة دنانير عن كل وثيقة طلاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026