المادة 7 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969

أ-يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي :- 1-ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0 2-عشرون ديناراً عن كل سفرة بطريق الجو 0 ب- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة اضافية على النحو التالي :- 1- خمسة دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0 2- عشرون دينارا عن كل سفرة بطريق الجو 0 ج- تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة :- 1-افراد الاسرة المالكة 0 2-ملاحو الطائرات والسفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0 3-سائقو سيارات الشحن العمومية وسيارات نقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0 4-اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في المملكة 0 5-العاملون في المنظمات الدولية والعربية من غير الاردنيين 0 6-ضيوف الحكومة الرسميين 0 7-أي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من الضريبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة