المادة 7 من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969
أ-يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي :-
1-ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0
2-عشرون ديناراً عن كل سفرة بطريق الجو 0
ب- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة اضافية على النحو التالي :-
1- خمسة دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0
2- عشرون دينارا عن كل سفرة بطريق الجو 0
ج- تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و
(ب) من هذه المادة :-
1-افراد الاسرة المالكة 0
2-ملاحو الطائرات والسفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0
3-سائقو سيارات الشحن العمومية وسيارات نقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0
4-اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في المملكة 0
5-العاملون في المنظمات الدولية والعربية من غير الاردنيين 0
6-ضيوف الحكومة الرسميين 0
7-أي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من الضريبة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026