المادة 8 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026