المادة 7 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ?أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ?ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية. ?ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق. ?د- دراسة التوصيات التي يقدمها له الرئيس او المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. ه- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها. ?و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها. ?ز- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته. ?ح- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق. ?ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. ?ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لاعمال الصندوق لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنها. ?ك- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه. ?ل- وضع التعليمات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الصندوق وبما يتفق مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة