المادة 7 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
?أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
?ب- اعتماد المشاريع التنموية التي تقام في البادية.
?ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق.
?د- دراسة التوصيات التي يقدمها له الرئيس او المدير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
ه- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
?و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها.
?ز- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته.
?ح- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
?ط- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
?ي- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لاعمال الصندوق لاستكمال الاجراءات القانونية بشأنها.
?ك- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه.
?ل- وضع التعليمات التنظيمية المتعلقة بأنشطة الصندوق وبما يتفق مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026