المادة 9 من قانون الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية رقم 49 لسنة 2006

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لنشاط الصندوق وخططه وبرامجه التنموية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة. 5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً. 6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها. 7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس. 8- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس 9- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- للرئيس ان يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة