المادة 8 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998
تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه من حيث نوع مواده وكمياتها ويتم نشر هذه التعليمات في الصحف المحلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026