المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية. ب- يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين لتقديمهم الى المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة