المادة 9 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998
تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلب الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً للجمهور بوسيلة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026