المادة 19 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998
أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026