المادة 20 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998
للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026