المادة 18 من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال. ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها ، ولهم بحضور صاحب المحل او مديره المسؤول تفتيش المحل ومستودعاته في التحري عن المخالفة ، وفي حالة غياب صاحب المحل او مديره يكتفي بوجود اي موظف او عامل في المحل ولهم الاستعانة بالجهات الامنية المختصة عند الضرورة. ج- يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة بأذن من المدعي العام ووضعها برسم الامانة لدى صاحب المحل او نقلها الى مستودع رسمي الى حين صدور الحكم بشأن المخالفة. د- لقاضي الامور المستعجلة ، بناء على طلب صاحب المحل او من يفوضه او الموظف في الوزارة المفوض وفق الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون ، اصدار قرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف دون انتظار الحكم القضائي بشأن المخالفة المتعلقة بها وتباع على وجه الاستعجال بعد بيان الظروف والاسباب الموجبة لذلك في محضر الضبط وتبقى حصيلة البيع محجوزة لدى الوزارة الى ان تقرر المحكمة التصرف بها ، فاذا صدر الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية يدفع المبلغ لصاحب المحل او مديره بعد خصم المصاريف وبغض النظر عن قيمة المواد المحجوزة. ه- تحدد اجراءات البيع بقرار يصدره الوزير ، وللوزير ان يوافق على ابقاء المواد المحجوزة في عهدة صاحبها دون بيعها وذلك لقاء كفالة مالية منه لصالح الوزارة تعادل قيمة هذه المواد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة