المادة 4 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992

المادة -4 - لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:- أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم. ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته. ج-تفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة. د-وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة. ه-منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها. و-الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها ، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها. ز- اخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها. ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها. ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ، و أغلاق أي طريق أو مجرى ماء او تغير اتجاهه و منع حركة السير عليه او تنظيمها. ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وأغلاق أماكن أعدادها. ك - منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع. ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها. م-منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة