القوانين
قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة 1992 )وينشر في الجريدة الرسمية.
- المادة 2المادة - 2 -أ إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب ، أو قيام حال…
- المادة 3أ- يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها. ب - ي…
- المادة 4المادة -4 - لرئيس الوزراء ممارسة الصلاحيات التالية:- أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني…
- المادة 5اذا اعلن رئيس الوزراء انه ينوي الاستيلاء على اي اموال او وضع اليد عليها فلا يجوز لاي شخص ان يبيع تلك الاموال او ينقلها او يخفيها او يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء او خ…
- المادة 6تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.
- المادة 7أ- يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة الاف دينار او العقوبتين معا. ب- اذا…
- المادة 8أ- يجوز لاي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي أمر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت أشرافه او لاي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخ…
- المادة 9لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر…
- المادة 10يوقف العمل باي نص او تشريع يخالف اي حكم من احكام هذا القانون والاوامر الصادرة بمقتضاه.
- المادة 11اذا تعذر تنفيذ اي عقد او التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون او اي امر او تكليف او تعليمات صادرة بمقتضاه او بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد…
- المادة 12تعتبر اي صلاحية تخول لاي شخص بموجب هذا القانون او اوامر الدفاع مضافة لاي صلاحية اخرى مخولةاليه بموجب اي قانون او نظام اخر.
- المادة 13يلغى قانون الدفاع لسنة 1935 ، وجميع انظمة الدفاع واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه ،وذلك اعتبارا من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.