المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992
أ- يناط تطبيق هذا القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ب - يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية.
ج- لرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026