المادة 15 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
أ- يشكل في كل قطاع تابع لمنطقة عسكرية وفقا للتعليمات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان المشتركة استناداً الى أحكام المادة 10 من هذا القانون لجنة لقوى الجيش الشعبي ترتبط بالمجلس ويتم تشكيلها بقرار منه بناء على تنسيب المحافظ على أن لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يزيد على سبعة وأن تضم في عضويتها القائد العسكري للقطاع ويكون الحاكم الاداري في القطاع رئيسا لهذه اللجنة وتطبق عليها أحكام الفقرات ب، ج، د من المادة 11 من هذا القانون.
ب- تمارس لجنة الجيش الشعبي في القطاع المهام والواجبات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، ويترتب عليها تقديم التقرير المنصوص عليه في المادة 14 منه الى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026