المادة 14 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
يقدم المجلس في المحافظة تقريرا كل ثلاثة أشهر الى كل من وزير الداخلية والقائد العام يتضمن موجزا لاعماله وأوجه نشاطاته خلال تلك المدة أو أي مدة أخرى والخطط الخاصة بأعماله والتوصيات التي يرتأي تقديمها مع الاسباب المبررة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026