المادة 14 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

يقدم المجلس في المحافظة تقريرا كل ثلاثة أشهر الى كل من وزير الداخلية والقائد العام يتضمن موجزا لاعماله وأوجه نشاطاته خلال تلك المدة أو أي مدة أخرى والخطط الخاصة بأعماله والتوصيات التي يرتأي تقديمها مع الاسباب المبررة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة