المادة 13 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
يعمل المجلس على تحقيق أهداف وغايات الجيش الشعبي في المحافظة بجميع الوسائل والامكانيات المتوفرة لديه، بما في ذلك ما يلي:
أ- تنفيذ السياسات والخطط والقرارات التي تضعها أو تصدرها السلطات الرسمية المختصة والمتعلقة بأهداف وغايات ومهام الجيش الشعبي.
ب- توجيه الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة وسائر الهيئات في المحافظة للعمل على خدمة أوجه النشاط العسكري والمقاومة الشعبية التي تتصل بمهام وواجبات الجيش الشعبي.
ج- تسجيل المواطنين الخاضعين لاحكام هذا القانون في المحافظة وحصر الامكانيات المتوفرة فيها وذلك لغايات التخطيط وتحديد أساليب وسبل استغلال الطاقات والامكانيات لمصلحة الجيش الشعبي ووضعها في خدمته.
د- العمل على تأمين جميع المتطلبات التي يحتاج اليها الجيش الشعبي في المهام والواجبات التي يقوم بها بما في ذلك أعمال التدريب والتطبيق والحراسة بتحصين المواقع وأي أعمال اخرى تناط به بمقتضى هذا القانون.
ه- الاشراف على قوى الجيش الشعبي في المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة قيامها بمهامها وواجباتها، والتأكد من وقوفها جاهزة في كل وقت وعلى درجة عالية من الاستعداد لتحمل المسؤوليات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون دون أن تكون عرضة لاي مباغتة في أي ظرف من الظروف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026