المادة 16 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
يترتب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وسائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستخدمون أشخاصاً من الملتزمين بالخدمة في الجيش الشعبي أو يرغبون في التطوع للخدمة فيه بمقتضى أحكام هذا القانون أن يسهلوا التحاقهم به وعدم القيام بأي اجراء أو تصرف من شأنه منعهم أو تأخيرهم عن تأدية هذا الواجب الوطني وفقا للتعليمات التي يصدرها رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026