المادة 14 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001
يجوز تعيين عمداء اخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم بموجب انظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقا لاحكام الفقرتين
(ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026