المادة 13 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجالس الجامعة ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء كليته وانشطتها المختلفة. ب-يشترط ان يكون عميد الكلية قد اشغل رتبة الاستاذية ويتم تعيينه بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او حال انهاء خدمته بتعيين بديل له. ج-يجوز لمجلس الامناء بتنسيب من الرئيس في حالات خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائماً باعمال عميد الكلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة