المادة 15 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) رقم 43 لسنة 2001

أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1-نائب العميد او نوابه. 2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية. 3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي0 4-عضو من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعين بقرار من الرئيس بالتشاور مع العميد. ب- يشكل مجلس مؤقت للكلية المستحدثة لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة اعضاء على الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة